أبرز خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن مطالبة بعض المصحات الخاصة بشيك على سبيل الضمان بعد عملا غير قانوني، مشيرا إلى أنه يمنع على المصحة، في حالة الثالث المؤدي، أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شبك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم، وذلك بموجب المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.
وكشف آيت الطالب في رد على سؤال كتابي لخالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حول “استمرار بعض المصحات الخاصة في فرض شيك على سبيل الضمان على المرضى”، عن أن المفتشية العامة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية تمكنت من رصد بعض المخالفات المتعلقة بالإضافة إلى الفوترة المبالغ فيها، ولجوء المصحات المعنية لطلب شيكات الضمان كشرط مسبق لقبول الاستشفاء.
وأضاف المسؤول الحكومي أنه استجابة لشكايات المواطنين، تمكنت المفتشية من رفع ملفات هذه المخالفات إلى الهيئات المختصة؛ كالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي لتمكين المتضررين من استخلاص حقوقهم، مبرزا أن الأمر يتعلق بخمسة (05) ملفات تضمنت تظلما من طلب شيك على سبيل الضمان للاستشفاء؛ الذي يهم ثلاث ملفات (03) برسم سنة 2020 ؛ وملفين (02) برسم سنة 2021؛ وملف واحد (01) برسم سنة 2022.
وأوضح أيضا أن الوزارة وضعت رهن إشارة المواطنين منصة “ألو شكايتي” لتقديم مختلف التظلمات المتعلقة بمثل هذه الاختلالات، كما أن مصالحها تتعامل مع ما تتوصل به من شكايات بمختلف أنواعها، بما فيها المتعلقة بطلب شيك الضمان من طرف المصحات الخاصة بكل جدية من خلال القيام بالتحريات الضرورية، وتعزيز المراقبة باعتبارها مسألة ضرورية لضمان الشفافية والتواصل مع الجهات المختصة لتصحيح الاختلالات المرصودة.
وأشار آيت الطالب في جوابه إلى أن المادة 316 من مدونة التجارة تنص على أن كل شخص قام بطلب شيك على سبيل الضمان، مع العلم بقبول أو تظهير الشيك، شرط ألا يستخلص فورا أو يحتفظ به، سيعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو بغرامة تتراوح ما بين 2.000 و10.000 درهم.