أعلنت وزارة العدل عن سلسلة إجراءات عملية تهدف إلى حماية حقوق عمال وعاملات النظافة والحراسة ضمن مصالحها المركزية واللاممركزة.
وأكدت الوزارة في جواب على سؤال كتابي لخالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن هذه الخطوة تأتي انسجاما مع توجيهات الفصل 31 من الدستور والمقتضيات القانونية والاجتماعية السارية، وبهدف ضمان سير المرفق العمومي بشكل منتظم وسليم.
ووضعت الوزارة صفقات قابلة للتجديد تشمل الحراسة والنظافة والصيانة، مع إعداد دفاتر شروط محددة تلزم المقاولات بالالتزام التام بمقتضيات مدونة الشغل رقم 65.99، بما في ذلك احترام الحد الأدنى للأجور، ساعات العمل، العطل الرسمية، والإجازات السنوية، إضافة إلى توفير الاشتراكات الاجتماعية والتأمين الإجباري عن المرض والتكوين المهني.
وفرضت الوزارة آليات دقيقة لصرف الأجور عبر التحويل البنكي المباشر إلى حسابات العمال، داخل خمسة أيام من بداية كل شهر، مؤكدة على ضرورة إصلاح أي تجاوزات تتعلق بعدد أيام العمل المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع إشعار مفتش الشغل واتخاذ الإجراءات القسرية في حال الامتناع عن التنفيذ.
وحددّت الوزارة الكلفة التقديرية للصفقات بحيث تضمن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعمال، مع مراقبة مستمرة للامتثال القانوني عبر مستندات محاسبية وإدارية تشمل وصولات التصريح بالضمان الاجتماعي، شهادات دفع الأجور، وشواهد التأمين على المخاطر.
واعتمدت الوزارة معايير واضحة لتحديد عدد العمال، إذ يتم ضبط عدد عمال النظافة وفق مساحة المباني، وعدد عمال الحراسة حسب مداخل البنايات وأوقات العمل، لضمان تغطية كافية وكفاءة في تقديم الخدمات.
وجددت الوزارة التزامها المستمر بحماية حقوق العمال والعاملات، بما يعكس حرص الدولة على تعزيز الشفافية والمساءلة في صفقات القطاع العمومي، وضمان ظروف عمل عادلة وآمنة لجميع الموظفين المتعاقد معهم.

