شرعت وزارة الداخلية في تنزيل مقتضيات القانون رقم 14.25، المغير والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، بعد نشره في الجريدة الرسمية عدد 7412، بموجب الظهير الشريف رقم 1.25.50.
وحسب دورية وزارة الداخلية، فيهدف هذا الإصلاح، الذي يندرج في إطار القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، إلى ترشيد وعاء وأسعار الجبايات المحلية وإرساء نمط حكامة جبائية أكثر وضوحاً وفعالية.
وأكدت وزارة الداخلية في دورية موجهة إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم ورؤساء المجالس الترابية، أن القانون الجديد ينقل صلاحيات إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية إلى المديرية العامة للضرائب، إلى جانب الرسم المهني، انسجاماً مع مبدأ “من يصدر الجباية يتولى تحصيلها”.
ويتيح هذا التغيير، وفق المصدر ذاته، توحيد تدبير الرسوم، والاستفادة من خبرة الإدارة الضريبية في الوعاء والتحصيل والمراقبة وتسوية المنازعات.
كما نص القانون على تعديل أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وإحداث قباض جماعيين معيّنين بقرار مشترك بين وزارتي الداخلية والمالية، لتمكين الجماعات الترابية من مباشرة إجراءات التحصيل الجبري وتقليص حجم المتأخرات.
وتشكل هذه المقتضيات، وفق وزارة الداخلية، خطوة نحو تحسين مردودية الجبايات المحلية وتجويد الخدمات، غير أن فعاليتها ستظل رهينة بقدرة الجماعات الترابية على تكييف آلياتها الإدارية مع متطلبات هذا التحول الجبائي.

