أكدت وزارة الداخلية أن إحداث القباضات الجماعية يأتي في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 14.25 المغير والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وذلك بهدف مباشرة إجراءات تحصيل الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، باستثناء الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية.
وأوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في جواب كتابي موجه إلى المستشار البرلماني خالد السطي حول وضعية موظفي الجماعات الترابية الموضوعين رهن إشارة الخزينة العامة للمملكة، أن هذه القباضات تم تدعيمها بالموارد البشرية اللازمة من حيث العدد والكفاءات، لاسيما من موظفي الجماعات الترابية الموضوعين رهن إشارة الخزينة العامة للمملكة، إضافة إلى خريجي معاهد تكوين التقنيين والتقنيين المتخصصين التابعة لوزارة الداخلية، الذين تلقوا تكوينا في تخصص المالية المحلية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الموارد البشرية العاملة داخل القباضات الجماعية جرى تمكينها من تحفيزات مماثلة لتلك التي كانت تتقاضاها داخل القباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة، بما يضمن عدم تأثر الموظفين الموضوعين سابقا رهن الإشارة ماديا جراء تغيير وضعيتهم الإدارية.
وأضاف لفتيت أن شساع المداخيل بالجماعات الترابية استفادوا بدورهم من تعويضات مهمة، بعدما كانوا يتقاضون تعويضا سنويا محددا في 600 درهم فقط، في خطوة تروم تحسين أوضاعهم المهنية وتحفيزهم على أداء المهام المرتبطة بتدبير الموارد الجبائية المحلية.
وجاء هذا التوضيح ضمن جواب رسمي صادر عن وزارة الداخلية بتاريخ 15 ماي 2026، ردا على السؤال الكتابي رقم 8277 المتعلق بوضعية موظفي الجماعات الترابية الموضوعين رهن إشارة الخزينة العامة للمملكة.

