أعلن المجلس الأعلى للحسابات عن انطلاق عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات لفئة الموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات الترابية والمنشآت العامة والهيئات الخاضعة لوصايتها.
وتأتي هذه العملية، التي انطلقت في 3 فبراير الجاري، تطبيقًا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 54.06، والتي تُلزم بعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بالإدلاء بتصريحات دورية بممتلكاتهم كل ثلاث سنوات.
ودعا المجلس الأعلى للحسابات كافة الملزمين إلى التأكد من إدراج أسمائهم ضمن القائمة المحددة من قبل السلطات المختصة، والتوجه إلى الجهات المعنية لإتمام إجراءات التصريح وفق القوانين المعمول بها.
ولتيسير العملية، وضع المجلس نظامًا إلكترونيًا عبر بوابته الرسمية، يتيح للملزمين حجز مواعيدهم لدى المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية للحسابات، من أجل تقديم تصريحاتهم وفق المساطر القانونية المحددة.